Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 20505 18/09/1958

إلغاء القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة مالمو وإنشاء قنصلية لبنانية فخرية في- مدينة GUTEMBERG (اسوج)

مرسوم رقم 20505 تاريخ 18/09/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
20505
التاريخ
18/09/1958
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/1958, ص. 567-568
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 20505 تاريخ 18/09/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة مالمو (اسوج).

المادة 2

مادة 2 : انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة GUTEMBERG في اسوج تشمل صلاحياتها مدينة جوتنبرغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: الدكتور البير مخيبر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958