المادة 1
مادة 1: تعتبر قرية كيفون- محافظة جبل لبنان- مركز للاصطياف .
مرسوم رقم 20379 10/09/1958
مرسوم رقم 20379 تاريخ 10/09/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة