Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 20379 10/09/1958

اعتبار قرية كيفون - محافظة جبل لبنان - مركزً للأصطياف

مرسوم رقم 20379 تاريخ 10/09/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
20379
التاريخ
10/09/1958
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/1958, ص. 559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 20379 تاريخ 10/09/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر قرية كيفون- محافظة جبل لبنان- مركز للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958