Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2664 16/09/1992

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة ماء) في منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل) لحساب املاك الدولة الخصوصية

مرسوم رقم 2664 تاريخ 16/09/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1992. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2664
التاريخ
16/09/1992
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/1992, ص. 899
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2664 تاريخ 16/09/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من العقار رقم 171 من منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل) البالغة مساحته /355/م.م (ثلاثماية وخمسة وخمسون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالبي الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/09/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992