Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2658 15/09/1992

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال

مرسوم رقم 2658 تاريخ 15/09/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2658
التاريخ
15/09/1992
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/1992, ص. 873
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2658 تاريخ 15/09/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/1/92 , عين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ماية وثمانية عشرة الف ليرة لبنانية ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 .

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/09/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل الامضاء: عبدالله الامين وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992