المادة 29
ما لم يكن هناك نص خاص يحدد اكثرية معينة لاتخاذ قرار ما, لا يعتبر الاجتماع قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة من اصوات المالكين على الاقل, في الجلسة الاولى ويكون قانونيا بمن حضر في الجلسة اللاحقة.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ما لم يكن هناك نص خاص يحدد اكثرية معينة لاتخاذ قرار ما, لا يعتبر الاجتماع قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة من اصوات المالكين على الاقل, في الجلسة الاولى ويكون قانونيا بمن حضر في الجلسة اللاحقة.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/29/