Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يدير رئيس الجمعية الجلسات ويضبط الوقائع والاجراءات ويدون القرارات في محاضر تنظيم وفاقا للاصول.

ترقم المحاضر والقرارات , كل منها بالتسلسل, وتحفظ في ملفات الجمعية, بعد توقيعها من المالكين الحاضرين, واذا رفض احدهم التوقيع, يشار الى ذلك ازاء اسمه.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/30/