المادة 32
تتخذ الجمعية قراراتها بالاكثرية وفاقا لما هو منصوص عليه ويتم التصويت على الموضوع المطروح برفع اليد للاعلان عن الموافقة.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتخذ الجمعية قراراتها بالاكثرية وفاقا لما هو منصوص عليه ويتم التصويت على الموضوع المطروح برفع اليد للاعلان عن الموافقة.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/32/