المادة 31
لا يجوز ان تناقش في الجلسة الا المواضيع المحددة لها, ما لم توافق رئاسة الجمعية على مناقشة المواضيع التي تطرح مباشرة.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان تناقش في الجلسة الا المواضيع المحددة لها, ما لم توافق رئاسة الجمعية على مناقشة المواضيع التي تطرح مباشرة.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/31/