Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

يجب على مجلس الادارة ان يضع في نهاية الستة اشهر الاولى من السنة المالية بيانا موجزا للوضع المالي وان ينظم في آخر السنة جردة وموازنة مع حساب النفقات والخسائر او الوفر في حالة وجودهما.

يجب ان تكون الموازنة جلية منسقة وكل تغيير يحدث بين سنة واخرى في طريقة وضعها او تقديمها يجب ان يقترن بايضاحات في تقرير خاص .

ان مجلس الادارة هو الذي يدعو المالكين لانعقاد الجمعيات حسب الاحكام المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي, كما تعقد ايضا بناء على عريضة موقعة من اصحاب ربع الاصوات على الاقل.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/70/