Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

تعطى مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, للمالكين اقساما خاصة في ظل قانون 24/12/1962 , لتعيين محل الاقامة حسبما ما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/80/