Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

في حال غياب رئيس الديوان او في حال خلو منصب الرئاسة وتعذر قيامه بمهامه يقوم مقامه رئيس الغرفة الاعلى درجة, وعند التساوي الاكبر سنا, وعند التساوي الاقدم في القضاء, وعند التساوي الاقدم في الوظيفة العامة.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/20/