Rulings

State Council 30/03/2000

شورى حكم رقم : 265 /2000

Court
شورى
Number
265/2000
Date
30/03/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، سرحان
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم مخالفة الاصول ولصحة ربط النزاع فلا توجد مخالفة لاحكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى. وبما ان الطعن لم يوجه ضد قرار اداري بالرفض كما يتطلب القانون بل يتعلق بطلب التعويض عن تنفيذ عقد التزام. وبما انه تم تقديم مراجعة استرحامية. واستصدر المستدعي قرارا مسبقا بالرفض وتضمنت مذكرة ربط النزاع طلب التعويض فلا يوجد تناقض بين الطلب ومذكرة ربط النزاع.

وقد تم تقديم المستندات الضرورية للدعوى.

يرد الطلب الاضافي بزيادة قيمة التعويض لانه لم يتم تنفيذ القرار بدفع الرسم عن القيمة الاضافية.

لا يقبل طلب المصادقة على المصالحة حول التعويض عن تنفيذ عقد التزام تركيب محطات للطاقة المركزية لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, وذلك لعدم ثبوت وجود مصالحة نهائية لان اجراءات المصالحة لم تكتمل وفقا للمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 82-83 إن لم تقترن بتوقيع وموافقة الادارة المختصة عملا بالمادة 182 موجبات وعقود. وبما انه على فرض وجود مصالحة نهائية فان ذلك يؤدي الى فقدان الدعوى لموضوعها ويجب رفع يد القضاء ويتم اسقاط الحقوق والطلبات عملا بالمادة 1042 موجبات وعقود. كما ان مجلس الشورى لا يحق له المصادقة على العقود الادارية.

يتوجب على الدولة التعويض عن المسؤولية الادارية من جراء الاخلال بالموجبات التعاقدية. وبما ان موضوع الدعوى هو طلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ عقد الالتزام بتركيب مراكز للطاقة المركزية لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وبما ان تخفيض مهلة التنفيذ لم تحدث ضررا ولا يقبل طلب التعويض عن نفقات اضافية لتخزين المعدات لعدم ثبوت دفع هكذا نفقات اضافية من قبل الملتزم. وبما ان التأخير في استلام مراكز العمل ادى الى التأخير في شراء المعدات من قبل الشركة ولكن لم يكن تأخيرا غير مألوفا ولم يؤد الى ضرر غير مألوف بالنسبة لتبدل اسعار المعدات.

وبما ان الادارة تأخرت في دفع باقي رصيد المستحقات فيتوجب عليها التعويض مع دفع الفائدة.