Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

يتخذ الديوان قراره في المعاملة خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها. واذا دعت الحاجة الى طلب مستندات او ايضاحات او عند الاقتضاء الى استماع الموظف المختص يعطى الديوان مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ الحصول على المستندات او الايضاحات المطلوبة. لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة. اذا لم يتخذ الديوان قراره ضمن هذه المهل حق للادارة ان تسرد المعاملة ويصرف النظر عن رأي الديوان.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/39/