Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة بعد الاستماع الى رئيس الديوان. وعند مخالفته رأي وزير المالية او قرار الديوان يقوم قراره مقام تأشير الديوان او تأشير مراقب عقد النفقات . وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/41/