المادة 8
مادة 8: تكون بوليصة الضمان قابلة للتظهير التجاري الا اذا لحظ صراحة فيها خلاف ذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تكون بوليصة الضمان قابلة للتظهير التجاري الا اذا لحظ صراحة فيها خلاف ذلك.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189349/article/8/