Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تكون بوليصة الضمان قابلة للتظهير التجاري الا اذا لحظ صراحة فيها خلاف ذلك.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189349/article/8/