Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يعين رئيس "المجلس " هيئة تتولى الادارة والاشراف على عمليات الضمان الملحوظة في هذا المرسوم الاشتراعي. تدير الهيئة عمليات الضمان على اسس تجارية وتودع الاموال في حساب خاص لدى "المجلس " على ان يقتطع مبلغ خمسة وعشرين بالمئة من مجموع اقساط الضمان لتغطية نفقات الهيئة. تتحقق الهيئة من المستندات المقدمة ومراقبة شهادات المنشأ اللبناني.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189349/article/9/