المادة 1
مادة 1: اعفى المدعو وليد ماجد المير من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية رقم 441/94 بتاريخ 10/12/1984.
مرسوم رقم 5286 21/09/1988
مرسوم رقم 5286 تاريخ 21/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعفى المدعو وليد ماجد المير من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية رقم 441/94 بتاريخ 10/12/1984.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري
نصوص ذات صلة