المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد محد اسماعيل شعيتو مفوضا للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 12/11/1988.
مرسوم رقم 5307 21/09/1988
مرسوم رقم 5307 تاريخ 21/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جدد تعيين السيد محد اسماعيل شعيتو مفوضا للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 12/11/1988.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة