المادة 5
مادة 5: لا يجوز للمشترك ان يعطي شيئا من الماء بواسطة المواسير الى شخص اخر.
مرسوم رقم 305 تاريخ 27/08/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 305 تاريخ 27/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3918 تاريخ 03/09/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يجوز للمشترك ان يعطي شيئا من الماء بواسطة المواسير الى شخص اخر.
المادة 5 من مرسوم رقم 305 تاريخ 27/08/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189423/article/5/