المادة 6
مادة 6: لا يعقد اشتراك باقل من نصف متر مكعب ولا باكثر من خمسة امتار مكعبة يوميا وكل حالة خاصة تدرسها المصلحة المائية وتعطي بها قرارا خاصا
مرسوم رقم 305 تاريخ 27/08/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 305 تاريخ 27/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3918 تاريخ 03/09/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لا يعقد اشتراك باقل من نصف متر مكعب ولا باكثر من خمسة امتار مكعبة يوميا وكل حالة خاصة تدرسها المصلحة المائية وتعطي بها قرارا خاصا
المادة 6 من مرسوم رقم 305 تاريخ 27/08/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189423/article/6/