Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3941 تاريخ 22/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يحال المخالف الى المحكمة البدائية الجزائية اما بناء على طلب من امين دار الكتب الوطنية واما عفوا من قبل النيابة العامة

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/12/