Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3941 تاريخ 22/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كل شخص ناشرا كان او منتجا ينشر بنفسه مؤلفاته يبيع او يوزع نتاجا من الاصناف المذكورة في المادة الاولى مجبر على ان يودع دار الكتب الوطنية نسخة منه في اثناء الشهر الذي يعرض فيه للبيع نتاجه او يوزعه يرفق الايداع بتصريح مؤرخ وموقع يبين: 1- عنوان المؤلف 2- اسماء المنتج والطابع والناشر 3- تاريخ المباشرة ببيعه 4- سعر المؤلف 5- عدد النسخ المطبوعة منه 6- فيما خص الكتب قطعها بالسنتيمتر 7- عدد الصفحات المطبوعة والصفحات الاضافية 8- تاريخ انتهاء الطبع يعطي امين دار الكتب الوطنية او مندوبه وصولا بهذا الايداع

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/5/