Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3941 تاريخ 22/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان الكتبيين والناشرين والوسطاء الذين يبيعون او يوزعون في لبنان بصفتهم شركاء او مستودعين رئيسيين نتاجا من الاصناف المذكورة في المادة الاولى مطبوعا في الخارج هم مجبرون على ايداع نسختين منها بالشروط المنصوص عنها في المادة السابقة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/6/