Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3941 تاريخ 22/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: تودع نسختان من المنشورات الموسيقية من قبل الناشر وحده او من قبل المنتج اذا كان يبيع منتجات فنه مباشرة تحتفظ دار الكتب الاهلية بنسخة واحدة وترسل الثانية الى مدير المعهد الموسيقي الوطني.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/9/