المادة 8
مادة 8: يجوز الا يودع غير نسخة واحدة من المؤلفات ذات النسخ الممتازة المحدودة العدد والمرقمة شرط ان تكون تلك النسخة تامة وفي حالة صالحة يقوم بهذا الايداع الناشر او المنتج اذا كان هذا الاخير يبيع منتجات فنه مباشرة
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3941 تاريخ 22/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يجوز الا يودع غير نسخة واحدة من المؤلفات ذات النسخ الممتازة المحدودة العدد والمرقمة شرط ان تكون تلك النسخة تامة وفي حالة صالحة يقوم بهذا الايداع الناشر او المنتج اذا كان هذا الاخير يبيع منتجات فنه مباشرة
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/8/