Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 19/12/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 19/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3949 تاريخ 20/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم الاتية المقترفة قبل تاريخ 27 تشرين الثاني 1941: اولا- المخالفات كافة ثانيا- الجنح ما عدا السرقة والاحتيال واساءة الائتمان الاختلاس والتزوير وشهادة الزور والبيان الكاذب واليمين الكاذبة واساءة استعمال الوظيفة وجرائم هتك العرض وافساد الاخلاق المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون الجزاء وفي قانون البغاء والجرائم المنصوص عليها في نظام المخدرات الصادر في 28 اب سنة 1934 - وفي القرارات المتعلقة بقمع الغش وفي التشريع الخاص بالاعاشة العامة وتحديد الاسعار وقمع الاحتكار الا انه يطرح نصف عقوبة من لم يتم الثامنة عشرة من عمره حين ارتكابه احدى الجنح المذكورة اعلاه ثالثا- الجنايات التي تستحق عقوبة تأديبية عملا باحكام المادة ال190 من قانون الجزاء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 19/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189525/article/1/