Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 152 18/03/1942

باكمال الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 19 كانون الاول 1941 (يتعلق بالعفو العام)

مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 18/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3975 تاريخ 21/03/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
152
التاريخ
18/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3975, 21/03/1942, ص. 9561-9562
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 18/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 128 الصادر بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1941 على الوجه الآتي: "والمخالفات المنصوص عليها في التشريع الخاص بمراقبة القطع"

المادة 2

مادة 2: تجري وتتابع حالا التعقبات المختصة بالمخالفات المذكورة في المادة الاولى الآنفة الذكر

بيروت في 18 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942