المادة 3
مادة 3: لا يجوز تعديل الجعالات او الاجور الا بناء على اقتراح وزارة التجارة والصناعة وفاقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3950 تاريخ 24/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز تعديل الجعالات او الاجور الا بناء على اقتراح وزارة التجارة والصناعة وفاقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 3 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189530/article/3/