Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3950 تاريخ 24/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان الاولياء والمخدومين الذين يخالفون النصوص الشرعية التي وضعت الحد الادنى للاجور ملاحقتهم ايضا قضائيا لدفع الفرق وكل عطل وضرر. هذه الدعوة المدنية يجوز للعامل او المستخدم ان يرفعها كدعوة اساسية امام المحاكم المختصة او بصورة فرعية تبعا للحق العام وكل وسيط يكون مسؤولا مدنيا بسبب وساطته عن دفع الحد الادنى للاجور. كل مخالفة بشأن دفع الحد الادنى للاجور يفصل به بدون نفقات وبالطريقة المستعجلة

المادة 5 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189530/article/5/