المادة 2
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 24/12/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 24/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3952 تاريخ 31/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 24/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189539/article/2/