المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي عدد 114/N تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941 اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941
مرسوم إشتراعى رقم 129 24/12/1941
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 24/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3952 تاريخ 31/12/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي عدد 114/N تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941 اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
بيروت في 24 كانون اول 1941 رئيس الجمهورية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق
نصوص ذات صلة