Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 129 24/12/1941

الغاء المادة 5 من المرسوم الاشتراعي عدد 114 تاريخ 9-10-1941 (تعويض غلاء معيشة لمصلحة موظفي الدولة)

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 24/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3952 تاريخ 31/12/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
129
التاريخ
24/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3952, 31/12/1941, ص. 9159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 24/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي عدد 114/N تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941 اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 24 كانون اول 1941 رئيس الجمهورية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941