Read this page in English
النص الكامل

قانون الايجارات لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قانون الايجارات. مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 31/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3954 تاريخ 07/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

كل زيادة على بدل الايجار قبل بها المستأجر مختارا في اثناء تطبيق القرارين رقم 19 ل ر و368 ل ر المؤرخين في 26 كانون الثاني سنة 1940 و28 كانون الاول سنة 1940 وكذلك الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المعدل بالقرار 24 ل ر المؤرخ في 3 شباط سنة 1940 تراعى عند تنفيذ احكام المعدل المنصوص عليه في المادة الثالثة وفاقا للكيفية التالية: اذا كانت قيمة الزيادة تتجاوز القيمة الناتجة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي فان هذه الزيادة تبقى لمصلحة المؤجر. اما اذا كان العكس فللمؤجر الحق في ان يستوفي الفرق الناتج عن البدلين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/decree/189541/article/6/