Read this page in English
النص الكامل

قانون الايجارات لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قانون الايجارات. مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 31/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3954 تاريخ 07/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على انه يمكن المستأجر في الحالة المنصوص عليها في المادة الرابعة السابقة رغم كل اتفاق او عادة مخالفة ان لا يدفع بدل ايجاره الا عن مدة تنقص عن الثلاثة اشهر بزيادة هذا البدل زيادة لا تتجاوز 10 بالماية اذا كان البدل يدفع مشاهرة و5 بالماية اذا كان يدفع كل شهرين

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/decree/189541/article/5/