Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3960 تاريخ 28/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يؤلف قلم مجلس الشورى بمرسوم من رئيس الجمهورية. اما الكتبة الذين يمارسون وظائفهم حاليا امام مجلس الشورى ولم يثبتوا فيها فانهم يلحقون بملاك المساعدين القضائيين اضافة على العدد المبين في الجدول ف الملحق بالقرار رقم 324 ل ر الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189565/article/5/