Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3960 تاريخ 28/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يمكن تكليف مجلس الشورى بصفة استشارية بحتة وبناء على طلب الحكومة تهيئة القوانين والانظمة او توفيقها مع مبادىء القانون العامة والقوانين المرعية او ابداء رأي تفسيري وفي الحالات المستعجلة يجب على مجلس الشورى ابداء رأيه في مدة اقصاها خمسة ايام.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189565/article/6/