المادة 26
مادة 26: في جمعيات التعاون ذات الاسهم يكون عدد الاسهم غير محدد. ولا يمكن اصدار اسهم جديدة الا بذات القيمة الاسمية للاسهم الاصلية.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 26: في جمعيات التعاون ذات الاسهم يكون عدد الاسهم غير محدد. ولا يمكن اصدار اسهم جديدة الا بذات القيمة الاسمية للاسهم الاصلية.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/26/