Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 25

مادة 25: لا يمكن لمدير الزراعة ان يقرر امرا من الامور المنوه عنها في الفقرة الاولى من المادة 23 ما لم يكن قد اخذ سلفا رأي المجلس الاعلى لجمعيات التعاون

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/25/