Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 31

مادة 31: طالما لم يبلغ المال الاحتياطي ربع الرأسمال السهمي المدفوع او اذا تدنى عن الربع بعد ان يكون قد بلغه او زاد عنه فان الفرق يسدد من ارباح السنوات التالية قبل توزيع اية فائدة او ربح.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/31/