المادة 36
مادة 36: يعطى القرض القصير الاجل للامد اللازم لانجاز العمليات التي من اجلها اعطي هذا القرض على ان لا تزيد المدة عن اثني عشر شهرا ويمكن تمديدها باتفاق الفريقين اذا دفع المديون نصف دينه على الاقل ولا يجوز التمديد مرة ثانية
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 36: يعطى القرض القصير الاجل للامد اللازم لانجاز العمليات التي من اجلها اعطي هذا القرض على ان لا تزيد المدة عن اثني عشر شهرا ويمكن تمديدها باتفاق الفريقين اذا دفع المديون نصف دينه على الاقل ولا يجوز التمديد مرة ثانية
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/36/