The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 36

Article 36 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 36

مادة 36: يعطى القرض القصير الاجل للامد اللازم لانجاز العمليات التي من اجلها اعطي هذا القرض على ان لا تزيد المدة عن اثني عشر شهرا ويمكن تمديدها باتفاق الفريقين اذا دفع المديون نصف دينه على الاقل ولا يجوز التمديد مرة ثانية

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/36/