Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 38

مادة 38: لا يعطى قرض قصير الاجل الا اذا توفرت احدى الضمانات الثلاث الاتية: 1- كفالة شخصية من ضامن او اكثر قادر على التسديد عضوا كان في الجمعية او لا 2- ايداع تأمين من اموال منقولة واشياء ذات قيمة وسندات تجارية واسناد مالية 3- رهن عقاري.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/38/