المادة 56
مادة 56: لا يجوز لاي عضو ان يملك اسهما تفوق قيمتها الاجمالية خمس راس مال الجمعية.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 56: لا يجوز لاي عضو ان يملك اسهما تفوق قيمتها الاجمالية خمس راس مال الجمعية.
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/56/