Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 56

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 56

مادة 56: لا يجوز لاي عضو ان يملك اسهما تفوق قيمتها الاجمالية خمس راس مال الجمعية.

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/56/