Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 74

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 74

مادة 74: يجب على الاعضاء ان يحضروا الجمعيات العمومية بانفسهم. الا انه يمكن للنساء ان ينبن عنهن عضوا يمثلهن وينوب عن القاصرين والمحجور عليهم اوصياؤهم او القيمون عليهم. وفي جميع الاحوال لا يجوز لاحد ان ينوب عن اكثر من عضو واحد

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/74/