Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 89

المادة 89 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 89

مادة 89: ان الدعاوي المتعلقة بحل الجمعية تنظر فيها المحكمة البدائية التي يكون مركز الجمعية واقعا ضمن منطقة اختصاصها

المادة 89 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/89/