المادة 90
مادة 90: عندما تحل الجمعية حلا اختياريا فان الجمعية العمومية تعين مصفيا او اكثر وتحدد سلطتهم ومدة التصفية واجرة اتعابهم عند الاقتضاء. ويجب ان يتخذ قرار الحل على الوجوه المبنية في المادة 76 وان يبلغ مع اسماء المصفين الى مصلحة التعاون للنشر.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 90 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 90: عندما تحل الجمعية حلا اختياريا فان الجمعية العمومية تعين مصفيا او اكثر وتحدد سلطتهم ومدة التصفية واجرة اتعابهم عند الاقتضاء. ويجب ان يتخذ قرار الحل على الوجوه المبنية في المادة 76 وان يبلغ مع اسماء المصفين الى مصلحة التعاون للنشر.
المادة 90 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/90/