المادة 1
يمنع في كل البلاد اللبنانية ذبح حملان الغنم قبل اول نيسان من كل سنة.
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3972 تاريخ 11/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع في كل البلاد اللبنانية ذبح حملان الغنم قبل اول نيسان من كل سنة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189608/article/1/