Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 228 تاريخ 9-10-42)

وبالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 12-8-43) تعفى من رسم

التحقيق ومن رسم ال 2 % الرخص المسلمة لاجل:

- البضائع التي تستوردها المديرية العامة والدول والبلديات .

البضائع المعفاة من رسوم الجمرك اما بسبب الحصانة القنصلية او الامتيازات العسكرية واما بسبب امتيازات .

- اذا فقدت البضاعة اثناء الطريق بسبب اعمال حربية صادرة

عن العدو.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189614/article/6/