Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 5 12/08/1943

اضافة فقرة الى المادة 6 من م.أ رقم 146 تاريخ 27-2-1942 متعلقة بحال فقدان البضاعة اثناء الطريق بسبب اعمال حربية صادرة عن العدو

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 12/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4094 تاريخ 18/08/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
5
التاريخ
12/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4094, 18/08/1943, ص. 11340
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 12/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس دولة الجمهورية اللبنانية

بناء على القرارين رقم 300 و301 المؤرخ في 21/7/943

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة

1942

وبناء على اقتراح امين سر الدولة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 الاحكام التالية: "رابعا- اذا فقدت البضاعة اثناء الطريق بسبب اعمال حربية صادرة عن العدو"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 اب سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943