المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 الاحكام التالية: "رابعا- اذا فقدت البضاعة اثناء الطريق بسبب اعمال حربية صادرة عن العدو"
مرسوم إشتراعى رقم 5 12/08/1943
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 12/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4094 تاريخ 18/08/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس دولة الجمهورية اللبنانية
بناء على القرارين رقم 300 و301 المؤرخ في 21/7/943
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة
1942
وبناء على اقتراح امين سر الدولة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 الاحكام التالية: "رابعا- اذا فقدت البضاعة اثناء الطريق بسبب اعمال حربية صادرة عن العدو"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 اب سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد
نصوص ذات صلة