Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 18/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 18/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3975 تاريخ 21/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 15 اذار سنة 1942 يعطي باسم رئيس الجمهورية اللبنانية جوازات السفر اللبنانية الوزير المعين لذلك او الموظف الذي يتندبه الوزير لهذه الغاية

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 18/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189617/article/1/