المادة 1
مادة 1: ابتداء من 15 اذار سنة 1942 يعطي باسم رئيس الجمهورية اللبنانية جوازات السفر اللبنانية الوزير المعين لذلك او الموظف الذي يتندبه الوزير لهذه الغاية
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 18/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 18/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3975 تاريخ 21/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من 15 اذار سنة 1942 يعطي باسم رئيس الجمهورية اللبنانية جوازات السفر اللبنانية الوزير المعين لذلك او الموظف الذي يتندبه الوزير لهذه الغاية
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 18/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189617/article/1/