المادة 1
مادة 1: ابتداء من 15 اذار سنة 1942 يعطي باسم رئيس الجمهورية اللبنانية جوازات السفر اللبنانية الوزير المعين لذلك او الموظف الذي يتندبه الوزير لهذه الغاية
مرسوم إشتراعى رقم 151 18/03/1942
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 18/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3975 تاريخ 21/03/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من 15 اذار سنة 1942 يعطي باسم رئيس الجمهورية اللبنانية جوازات السفر اللبنانية الوزير المعين لذلك او الموظف الذي يتندبه الوزير لهذه الغاية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق
نصوص ذات صلة