Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 151 18/03/1942

يختص باعطاء جوازات السفر اللبنانية

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 18/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3975 تاريخ 21/03/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
151
التاريخ
18/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3975, 21/03/1942, ص. 9561
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 18/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 15 اذار سنة 1942 يعطي باسم رئيس الجمهورية اللبنانية جوازات السفر اللبنانية الوزير المعين لذلك او الموظف الذي يتندبه الوزير لهذه الغاية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942